مرسوم عفو رقم 17 لعام 1980

المادة 1
يمنح عفو عام عن الجرائم التموينية الواقعة بالاستناد لأحكام القانون رقم 123 لعام 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير وتعديلاته , وقانون قمع الغش والتدليس رقم 158 لعام 1960 والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامهما والمرتكبة حتى تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وتسقط كل عقوبة أصلية أو فرعية أو إضافية.

المادة 2
يستثنى من هذا العفو :
آ ) ـ المواد التموينية المضبوطة والتي صدر فيها حكم مبرم يقضي بمصادرتها.
ب ) ـ المواد والسلع المغشوشة أو المخالفة للمواصفات أو الفاسدة والأوزان والمكاييل والمقاييس الناقصة.
ج ) ـ جرائم تهريب الدقيق التمويني أو الإتجار به.

المادة 3
لا تعاد الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بهذا العفو إذا كانت قد دفعت إلى صندوق الخزينة.

المادة 4
تحفظ ملفات الجرائم التموينية من قبل مديريات التموين والتجارة الداخلية في المحافظات والمنظمة حتى تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي باستثناء الجرائم المبينة في الفقرة ( ج ) من المادة السابقة لعدم شمولها العفو.

المادة 5
لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي.

المادة 6
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 3/4/1980

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *