Call us now:
مرسوم عفو رقم 2 لعام 1992
المادة 1
يمنح عفو عام عن العقوبات الموقتة للجرائم المرتكبة قبل 13 / 3 / 1992 وفقاً لما يلي :
آ ـ عن كامل العقوبة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم إلا إذا كان قد اقترف الجريمة بعد اتمامه الستين من العمر.
ب:
1) عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم العملات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 1986 المعدل والمادتين ( 15 و 23 ) من قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 المعدل إذا كانت قيمة العملات موضوع الجريمة لا تتجاوز 100000 مئة ألف ليرة سورية بتاريخ وقوع الجرم.
2) عن ثلثي العقوبة إذا كانت قيمة العملات موضوع الجريمة تزيد عن 100000 مئة ألف ليرة سورية بتاريخ وقوع الجرم.
ج:
1) عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم التهريب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 إذا كانت قيمة المواد موضوع الجريمة لا تتجاوز 30000 ثلاثين ألف ليرة سورية بتاريخ وقوع الجرم.
2) عن نصف العقوبة إذا كانت قيمة المواد موضوع الجريمة يزيد عن 30000 ثلاثين ألف ليرة سورية بتاريخ وقوع الجرم.
د ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات العسكري , أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال مدة ستين يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
هـ ـ عن كامل العقوبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 4 لعام 1974 وذلك وفقاً للشروط والأحكام المقررة في الفقرة ( و ) من هذه المادة.
و ـ عن كامل العقوبة في الجنح على أن لا يستفيد مرتكبو جرائم ترك العمل أو الانقطاع عنه المشمولة بأحكام المادة 364 مكرر المعدلة من قانون العقوبات العام من أحكام هذه الفقرة إلا إذا عادوا ووضعوا أنفسهم تحت تصرف الجهة التي انقطعوا عن العمل أو تركوا العمل فيها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي , توقف خلالها الملاحقة أو تنفيذ العقوبة.
ز ـ عن كامل العقوبة :
1) في المخالفات المنصوص عليها في المواد 56 و 57 و 60 و 70 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5 / 10 / 1953 المعدل.
2) سائر المخالفات المعاقب عليها بنصوص أخرى.
ح ـ عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.
المادة 2
مع مراعاة أحكام المادة الثامنة المعدلة من المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 28 / 3 / 1968 والمادة الثامنة المعدلة من المرسوم التشريعي رقم 109 تاريخ 17 / 8 / 1968 والمادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 87 تاريخ 1 / 10 / 1972 , يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي:
آ ـ الجرائم المنصوص عليها في المادة 263 وحتى المادة 310 من قانون العقوبات العام والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لعام 1980.
ب ـ الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 المعدل والمرسوم التشريعي رقم ( 24 ) لعام 1986 المعدل فيما خلا ما تعلق منها بنص الفقرتين ( ب و ج ) من المادة الأولى من هذا القانون.
ج ـ جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 533 و 534 و 535 من قانون العقوبات العام.
د ـ الجنح المنصوص عليها في المواد التالية :
1 ـ المادة 341 وحتى المادة 363 والمادة 365 وحتى المادة 367 والمادة 397 وحتى المادة 405 والمادة 428 والمادة 435 والمادة 441 والمادة 450 وحتى المادة 461 والمادة 476 والمادة 500 والمادتين 504 و 505 والمادة 507 وحتى المادة 527 والمادة 628 وحتى المادة 632 والمادتين 635 و 636 والمادة 641 وحتى المادة 644 والمادتين 652 و 653 والمادة 656 وحتى المادة 659 من قانون العقوبات العام.
2 ـ المواد 112و 113 و 120 و 133 و 135 و 140 و 149 من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 المعدل.
هـ ـ غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين والأنظمة الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني بالنسبة للدولة أو الجهات العامة.
المادة 3
يشمل هذا العفو كامل العقوبة المؤقتة للأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة ( آ ) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة الثانية منه.
المادة 4
لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار الذين يشمل هذا المرسوم التشريعي عقوبتهم إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.
المادة 5
لا تعاد الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بهذا العفو إذا كانت قد دفعت إلى صندوق الخزينة.
المادة 6
لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة في مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويسقط في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية.
المادة 7
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 2/4/1992