Call us now:
مرسوم عفو رقم 20 لعام 1980
مادة 1
يعفى من العقوبة المنصوص عليها في المادة (100) والمقطع الأول من الفقرة (4) من المادة 103 من قانون العقوبات العسكري كل من:
آ ) ـ العسكريين المسجونين تنفيذاً لعقوبة جرم الفرار والعسكريين الموقوفين بجرم الفرار وهم رهن المحاكمة.
ب ) ـ العسكريين المحكومين والعسكريين الفارين , الذين لا يزالون متوارين عن الأنظار إذا سلموا أنفسهم خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
مادة 2
تخفض نصف العقوبة للعسكريين المشمولين بأحكام الفقرة ( ب ) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي إذا ألقي القبض عليهم خلال المدة المبينة في الفقرة المذكورة.
مادة 3
تخفض نصف العقوبة للمكررين ضمن الحالات والشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.
مادة 4
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 3/4/1980