Call us now:
مرسوم عفو رقم 3 لعام 1999
المادة 1
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 11 / 3 / 1999 وفقاً لما يلي :
أ ـ عن كامل العقوبة للجريمة المنصوص عليها في المادة ( 10 ) من القانون رقم ( 49 ) لعام 1974 المعدل .
ب ـ عن كامل العقوبة في الجنح.
ج ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة ( 100 ) من قانون العقوبات العسكري , أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال مدة 60 يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
د ـ عن كامل العقوبة :
1 ـ في المخالفات المنصوص عليها في المواد ( 56 ) و ( 57 ) و ( 60 ) و ( 70 ) من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 115 ) تاريخ 5 / 10 / 1953 المعدل.
2 ـ في سائر المخالفات المعاقب عليها في نصوص أخرى.
و ـ
1ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم ( 13 ) تاريخ 15 / 2 / 1974م المعدل.
2 ـ يستثنى من أحكام الفقرة ( أ ) السابقة :
ـ المواد المخدرة.
ـ جرائم التهريب المقترنة بمقاومة السلطات المختصة وباستخدام السلاح.
ز ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 31 / 8 / 1986م المعدل والمواد 15 و 23 و 24 من قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 16 / 5 / 1966م المعدل.
ح ـ عن ثلث العقوبة في الجنايات الأخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية.
ط ـ عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 تاريخ 20 / 6 / 1994 إذا أعادوا الأموال إلى المودعين خلال سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة 2
يستثنى من شمول هذا القانون:
أ ـ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961.
ب ـ الجنح المنصوص عليها في المواد التالية :
1 ـ المادة 345 وحتى المادة 349 والمادة 351 وحتى المادة 356 والمادة 358 حتى 362 والمادة 365 وحتى المادة 367 والمادة 397 وحتى المادة 405 والمادة 428 والمادة 435 والمادة 441 والمادة 450 وحتى المادة 461 والمادة 476 والمادة 500 والمادتين 504 و 505 والمادة 507 وحتى المادة 527 والمادة 628 وحتى المادة 632 والمادتان 635 و 636 والمادة 641 وحتى المادة 644 والمادتان 652 و 653 والمادة 656 وحتى المادة 659 من قانون العقوبات العام ( 9 ).
2 ـ المواد 112 و 113 و 120 و 133 و 135 و 140 و 149 من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 المعدل.
ج ـ غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني بالنسبة للدولة أو الجهات العامة.
المادة 3
لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار الذين يشمل هذا القانون عقوبتهم إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.
المادة 4
أ ـ لا يشمل هذا العفو الغرامات المحكوم أو المتوجب الحكم بها في الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين ( و ـ ز ) من المادة الأولى من هذا القانون. كما لا يشمل العفو الإجراءات وقرارات المصادرة المتخذة فيها.
ب ـ لا تعاد الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بهذا العفو إذا كانت قد دفعت إلى صندوق الخزينة.
المادة 5
لا تأثير لهذا العفو على دعوى الحق الشخصي , وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام , وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة في مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية.
المادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 11/7/1999