Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 18
مادة 18 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
يعفى من الخدمة المصاب بالتهاب الغمد الوتري السلي أو المترافق باضطرابات وظيفية هامة.
مادة 18 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
يعفى من الخدمة المصاب بالتهاب الغمد الوتري السلي أو المترافق باضطرابات وظيفية هامة.