نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 18

مادة 18 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

يعفى من الخدمة المصاب بالتهاب الغمد الوتري السلي أو المترافق باضطرابات وظيفية هامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *