نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 33

مادة 33 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

الخلوع:ـ
أ ـ يؤجل المصاب بخلع أحد المفاصل عدا مفاصل السلاميات. ثم يعفى متى تأكد أنه غير قابل للرد أو أنه ناكس.
ب ـ يؤخذ للخدمة الثابتة “اختصاصيين” الاخصائي المصاب بالخلع الناكس إذا لم يمنعه من ممارسة اختصاصه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *