نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 226

مادة 226 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964

تشوهات الصدر:ـ
لا تعتبر تشوهات القفص الصدري أو سوء تشكله سبباً للعجز ما لم يرافقها نقص النمو والزلة اللذين يحولان دون القيام بالعمل والحركة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *