Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 226
مادة 226 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
تشوهات الصدر:ـ
لا تعتبر تشوهات القفص الصدري أو سوء تشكله سبباً للعجز ما لم يرافقها نقص النمو والزلة اللذين يحولان دون القيام بالعمل والحركة.