Call us now:
نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم المرسوم رقم 968 1964 المادة 249
مادة 249 من نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم ـ المرسوم رقم 968/1964
أمراض المثانة والبروستاة:ـ
لا تعتبر الأمراض الآتية سبباً للعجز:ـ
حصاة المثانة ـ البلهارسيا ـ بوليب المثانة ـ سلس البول.