Archives قوانين

مادة 110 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

إن العقوبات المنصوص عليها في جريمة الفرار تطبق على الفار التابع لجيش حليف يحارب ضد عدو مشترك. لا يجوز منح الأسباب المخففة التقديرية في جرائم الفرار الواردة في هذا الفصل كما لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبات الصادرة بها.

مادة 109 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

يحكم بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من تلاعب بأي وجه كان لتخليص نفسه أو غيره من الخدمة العسكرية كلها أو بعضها وذلك في الحالات التي لم يرد عليها نص قانوني. وإذا وقع أثناء الحرب فيقضى عليه بالاعتقال المؤقت…

مادة 106 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى العقوبتين جميع الذين يخفون أو يختلسون أو يشتركون في إخفاء أموال المحكوم أو اختلاسها ومع الاحتفاظ بحقوق الآخرين حسني النية تلغى جميع…

مادة 105 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

لا يجوز حساب مدة التقادم إلا ابتداء من بلوغ الفار السن القانونية المحددة برتبه بموجب أنظمة الجيش وفي الأحوال الثلاث المبينة في الفقرة الأولى من المادة السابقة لا يجري التقادم على دعوى الحق العام ولا العقوبة المقضي بها.

مادة 104 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ إذا صدر حكم غيابي على الفار إلى العدو أو الفار أمام العدو أو المتخلف الذي ألتحق ببلاد أجنبية وبقي فيها زمن الحرب تهرباً من واجباته العسكرية تقضي المحكمة لصالح الخزينة بمصادرة جميع أمواله الموجودة والمستقبلة المنقولة وغير المنقولة…

مادة 103 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ يعد فراراً بمؤامرة، كل فرار يحصل من عسكريين فأكثر بعد اتفاقهم عليه. 2 ـ يعاقب رئيس المؤامرة على الفرار إلى خارج البلاد بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات وإذا كان ضابطاً فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة…

مادة 102 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ يعاقب بالإعدام كل عسكري ارتكب جريمة الفرار إلى العدو. 2 ـ وإذا حصل الفرار أمام العدو فإنه يعاقب بالاعتقال المؤبد، وإذا كان الفار ضابطاً فإنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ويقضى عليه فوق ذلك بعقوبة الطرد في جميع الأحوال.

مادة 101 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ يعد فاراً إلى خارج البلاد زمن السلم كل عسكري يجتاز الحدود السورية بدون إذن تاركاً القطعة التي ينتسب لها وملتحقاً ببلاد أجنبية وذلك بعد انقضاء ثلاثة أيام على غيابه غير الشرعي وهذه المدة تصبح يوماً واحداً زمن الحرب.…