Archives قوانين

المادة 2 من المرسوم التشريعي 72 لعام 2011 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 20-6-2011

المادة /2/ يشترط للاستفادة من أحكام الفقرة /هـ/ من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عدم وجود ادعاء شخصي أو شكوى شخصية أو أن يتم إسقاط هذا الادعاء حتى وإن تم الإسقاط بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية ويأخذ مفعول إسقاط…

المادة 1 من المرسوم التشريعي 72 لعام 2011 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 20-6-2011

رئيس الجمهورية‏ بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة /1/ يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20- 6- 2011 وفقا لما يلي: أ/ عن كامل العقوبة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل…

المادة 5 من المرسوم التشريعي 22 لعام 2010 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23/2/2010

المادة (5) أ ـ يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة ( ز ) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها سبعة أيام…

المادة 4 من المرسوم التشريعي 22 لعام 2010 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23/2/2010

المادة (4) لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي…

المادة 3 من المرسوم التشريعي 22 لعام 2010 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23/2/2010

المادة (3) يستفيد المحكومون المشار إليهم في الفقرتين (و ـ ز) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب أحكام المادة الثانية منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة الثانية…

المادة 2 من المرسوم التشريعي 22 لعام 2010 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23/2/2010

المادة (2) يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي: أ- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 10 لعام 1961. / الدعارة ب- الجنح المنصوص عليها في القانون رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته. / العقوبات الاقتصادية ج- الجنح المنصوص عليها في المرسوم…

المادة 1 من المرسوم التشريعي 22 لعام 2010 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23/2/2010

رئيس الجمهورية‏ بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي .. مادة (1) يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-2-2010 وفقاً لما يلي: أ-عن كامل العقوبة في الجنح. ب-عن كامل العقوبة في المخالفات. ج- عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في…

المادة 4 من المرسوم التشريعي 124 لعام 2011 منح عفو عام عن مرتكبي بعض الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي 30 لعام 2007 بخصوص المكلفين المتخلفين عن إجراء فحوص الإعداد للسوق

المادة /4/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 9/12/1432 هجري الموافق لـ 5/11/2011 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد