Call us now:
المادة 6 من المرسوم التشريعي 71 لعام 2012 منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23-10-2012
المادة 6 عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
المادة 6 عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
المادة 5 عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة (43) من القانون رقم (2) لعام 1993، وعن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة في الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 4 أ. عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 1974 لمن يسدد الغرامة، ويُجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك، ومكتب القطع، والمؤسسة العامة للتبغ والتنباك. ب. يستثنى من حكم هذه المادة جرائم تهريب…
المادة 3 أ. عن كامل العقوبة المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. ب. عن كامل العقوبة المؤبدة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجرم قبل إتمامه الستين…
المادة 2 عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة للمصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23 / 10 / 2012 وفقاً للآتي: المادة 1 أ. تستبدل عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، أو الاعتقال المؤبد، تبعاً للوصف الجرمي.…
المادة 20 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره. دمشق في 06-06-1434 هجري الموافق 16-04-2013 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
المادة 19 1. لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم…
المادة 18 لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعي جريمتهم إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 60 يوماً من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.
المادة 17 لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والمياه والطوابع والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا…