Call us now:
المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم (13) يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2-5-2021
المادة (4): عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم الذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة (4): عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم الذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة (3): عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية.
المادة (2): أ- عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات. ب- عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث.
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. يرسم ما يلي: المادة (1): يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2-5-2021 وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي. الفصل الأول العفو عن كامل العقوبة
المادة 2 أ. عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته. ب. لا تشمل أحكام هذه المادة الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة. ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد…
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي: يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 25-7-2015 وفقا للآتي: المادة 1 أ. عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية…
المادة (3) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءا من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره. دمشق في 12-5-1438 هجري الموافق لـ 9-2-2017 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد
المادة (2) تستوفى الرسوم والغرامات التي تزيد قيمتها على 500 ل.س خمسمئة ليرة سورية بموجب إيصال مالي.
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10-5-1438 هجري الموافق 7-2-2017 ميلادي. يصدر مايلي.. المادة (1) تعدل المواد التالية من المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 12-4-2007 على النحو الآتي: المادة (17) أ-…
المادة 5 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية . دمشق في 10-10-1439هجري الموافق لـ 24-6-2018 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد