Call us now:
الباب الخامس: الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة العسكرية الدائمة من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
الباب الخامس: الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة العسكرية الدائمة
الباب الخامس: الأحكام الغيابية الصادرة عن المحكمة العسكرية الدائمة
إذا حضر المدعى عليه في بدء المحاكمة وتخلف بعد ذلك عنها، تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه ما لم يكن هنالك قوة قاهرة ثابتة تحول دون حضوره.
إن الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية وغير العسكرية تتخذ أساساً في تطبيق أحكام التكرار حسب قانون العقوبات.
للمحكمة أو للقاضي الفرد بعد أن يحددا العقوبة أن يقررا وقف تنفيذها كما أن لهما الحق بوقف الحكم النافذ وذلك وفقاً لأحكام قانون العقوبات.
يوضع ملف القضية في ديوان المحكمة تحت تصرف المحامي قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وللمحامي أن يأخذ صوراً عن الأوراق برمتها ما عدا الأوراق السرية فهذه يجوز منعه عن أخذ صور عنها.
في حالة الجرم المشهود يعين المحامي في الجلسة نفسها إذا رضي المتهم أن يحاكم في الحال وإلا تؤجل القضية إلى أقرب جلسة تعقدها المحكمة بعد تعيين المحامي.
على النائب العام أن يحقق قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام من أن المتهم قد أختار من يدافع عنه حتى إذا لم يختر محامياً يدافع عنه أو كان محاميه يتعذر عليه الدفاع عنه، يعين له النائب العام محامياً من بين الضباط…
يعهد بالدفاع عن المتهمين الذين لا يختارون محامياً إلى أحد المحامين أو إلى أحد الضباط.
لا يحق لأحد أن يتولى أمر الدفاع عن المتهم الغائب.
ينبغي أن يكون لكل متهم يحال أمام المحاكم العسكرية بجرم جنائي محام عنه.