Call us now:
مادة 69 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
تجري المحاكمة وفقاً للأصول المنصوص عليها في القانون العام للقضايا الجنائية إذا كانت الجريمة جناية، وللقضايا الجنحية إذا كانت الجريمة جنحة.
تجري المحاكمة وفقاً للأصول المنصوص عليها في القانون العام للقضايا الجنائية إذا كانت الجريمة جناية، وللقضايا الجنحية إذا كانت الجريمة جنحة.
1 ـ يأمر الرئيس بإحضار المتهم فيحضر المحاكمة حراً بلا قيد. تحرسه قوة كافية ويرافقه محاميه. 2 ـ على المتهم أن يبدي اعتراضه بشأن الصلاحية وبطلان المعاملة السابقة حين استجوابه لأول مرة وذلك تحت طائلة عدم القبول.
على المتهمين المخلى سبيلهم في المواد الجنائية أن يتقدموا للتوقيف في قلم المحكمة العسكرية قبل الساعة المعينة لافتتاح الجلسة.
يؤمن رئيس المحكمة النظام أثناء الجلسة.
1 ـ المحاكمة علنية أمام المحكمة العسكرية وذلك تحت طائلة البطلان، إلا أنه يحق للمحكمة أن تقرر إجراءها بشكل سري وفقاً للقانون العام وفي كل مرة ترى أن في العلانية ما يمس مصلحة الجيش، ولكن الحكم يصدر علناً في جميع…
تبلغ مذكرات الدعوة وسائر المواد المبينة في المواد السابقة بواسطة المحضرين أو الدرك أو سائر قوى الأمن.
إذا طلبت النيابة العامة والمتهم استماع شهود لم يجر تعيينهم وفقاً للطريقة المبينة في المواد السابقة فلا يمكن استماع هؤلاء الشهود إلا بقرار من المحكمة.
على المتهم أن يقدم إلى المحكمة بواسطة النائب العام لائحة بأسماء الشهود الذين يطلب استماعهم وذلك في خلال مهلة كافية لتبليغهم موعد الجلسة ولرئيس المحكمة أن يكلف المتهم بتسليف أجرة انتقال الشهود المذكورين.
يبلغ رئيس المحكمة مذكرات الدعوة إلى المتهمين قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.
يبلغ النائب العام قرار لزوم المحاكمة في المواد الجنائية إلى المتهمين مع لائحة بأسماء شهود الحق العام.