Archives قوانين

مادة 68 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ يأمر الرئيس بإحضار المتهم فيحضر المحاكمة حراً بلا قيد. تحرسه قوة كافية ويرافقه محاميه. 2 ـ على المتهم أن يبدي اعتراضه بشأن الصلاحية وبطلان المعاملة السابقة حين استجوابه لأول مرة وذلك تحت طائلة عدم القبول.

مادة 65 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ المحاكمة علنية أمام المحكمة العسكرية وذلك تحت طائلة البطلان، إلا أنه يحق للمحكمة أن تقرر إجراءها بشكل سري وفقاً للقانون العام وفي كل مرة ترى أن في العلانية ما يمس مصلحة الجيش، ولكن الحكم يصدر علناً في جميع…

مادة 62 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

على المتهم أن يقدم إلى المحكمة بواسطة النائب العام لائحة بأسماء الشهود الذين يطلب استماعهم وذلك في خلال مهلة كافية لتبليغهم موعد الجلسة ولرئيس المحكمة أن يكلف المتهم بتسليف أجرة انتقال الشهود المذكورين.