Call us now:
Archives قوانين
مادة 235 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه. 2 ـ وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، إلا من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون.
الفصل الثالث: ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
الفصل الثالث: ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان
مادة 234 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف معدلها القانوني باختلاف الجهات. ويتبع في طريقة حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري.
مادة 233 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد. ولا يجوز، في أية حال، أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال. وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية.
مادة 232 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي، يضاف إلى الفوائد، إذا أثبت أن الضرر، الذي يجاوز الفوائد، قد تسبب فيه المدين بسوء نية.
مادة 231 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
عند توزيع ثمن الشيء الذي بيع جبراً، لا يكون الدائنون المقبولون في التوزيع مستحقين، بعد الإحالة القطعية، لفوائد تأخير عن الأنصبة التي تقررت لهم في هذا التوزيع، إلا إذا كان المحال عليه ملزماً بدفع فوائد الثمن، على أن لا يتجاوز…
دفع غير المستحق من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
دفع غير المستحق
مادة 181 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض. وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
مادة 180 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
كل شخص، ولو غير مميز، يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر، يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة. ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد.