Call us now:
مادة 172 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ يعين القاضي طريقة التعويض تبعاً للظروف. ويصح أن يكون التعويض مقسطاً، كما يصح أن يكون إيراداً مرتباً. ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأميناً. 2 ـ ويقدر التعويض بالنقد. على أنه يجوز للقاضي، تبعاً للظروف، وبناء…