Call us now:
مادة 156 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1ـ يجوز للمشترط، دون دائنيه أو ورثته، أن ينقض المشارطة قبل أن يصرح المنتفع إلى المتعهد أو المشترط برغبته في الإستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفاً لما يقتضيه العقد. 2ـ ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد…