Call us now:
Archives قوانين
مادة 56 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
ألغيت المواد من 56 إلى 82 من هذا القانون بالقانون رقم 93 المؤرخ في تموز 1958 المتضمن قانون الجمعيات.
مادة 55 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق، إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون. 2 ـ فيكون له: أ ـ ذمة مالية مستقلة. ب ـ أهلية، في الحدود التي يعينها سند إنشائه، أو…
مادة 54 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
الأشخاص الاعتبارية هي: 1 ـ الدولة والمحافظات والبلديات، بالشروط التي يحددها القانون؛ والمؤسسات العامة، وغيرها من المنشآت، التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية. 2 ـ الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية. 3 ـ الأوقاف. 4 ـ الشركات التجارية…
الشخص الاعتباري من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
الشخص الاعتباري
مادة 53 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه ولقبه، أو كليهما، بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه أو لقبه، أو كليهما، دون حق، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
مادة 52 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.