Call us now:
مادة 51 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
ليس لأحد التنازل عن حريته الشخصية.
ليس لأحد التنازل عن حريته الشخصية.
ليس لأحد التنازل عن أهليته، ولا التعديل في أحكامها.
يخضع فاقدو الأهلية، وناقصوها، بحسب الأحوال، لأحكام الولاية، أو الوصاية، أو القوامة، بالشروط وفقاً للقواعد المقررة بالقانون.
كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً، أو ذا غفلة، يكون ناقص الأهلية، وفقاً لما يقرره القانون.
1 ـ لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقداً التمييز لصغر في السن، أو عته، أو جنون. 2 ـ وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقد التمييز.
1 ـ كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية. 2 ـ وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
1 ـ يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. 2 ـ ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة. 3 ـ والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني، يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل، بما في ذلك…
1 ـ موطن القاصر، والمحجور عليه، والمفقود، والغائب، هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً. 2 ـ ومع ذلك، يكون للقاصر، الذي بلغ خمس عشرة سنة، ومن في حكمه، موطن خاص بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها.
1 ـ يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة لإدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة. 2 ـ إن موطن الموظفين العامين هو المكان الذي يمارسون فيه وظائفهم. 3 ـ الأشخاص الحائزون على كامل الأهلية، الذين…
1 ـ الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. 2 ـ يجوز أن يكون للشخص، في وقت واحد، أكثر من موطن. كما يجوز ألا يكون له موطن ما.