Archives قوانين

مادة 152 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

1 ـ على الخبير أو من ينوب عنه بمقتضى توكيل خاص أن يسلم رئيس الكتاب في المحكمة تقريره وما يلحق به من محاضر الأعمال وما يسلم إليه من أوراق. 2 ـ وعلى رئيس الكتاب أن يبلغ صورة عن التقرير للخصوم…

مادة 151 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

1 ـ يشفع الخبير محضره بتقرير يضمنه نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند إليها في تبرير هذا الرأي. ويجب أن يكون هذا التقرير دقيقاً وأن يكون موقعاً عليه من الخبير. 2 ـ وإذا تعدد الخبراء واختلفوا، فعليهم أن يقدموا تقريراً…

مادة 150 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

1 ـ يعد الخبير محضراً بمهمته يتضمن بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم وبيان ما قام به من أعمال وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الضرورة سماعهم. 2 ـ ويوقع الخصوم على أقوالهم وملاحظاتهم، ويوقع غيرهم من الأشخاص، على ما يدلون به من…

مادة 149 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

1 ـ إذا لم يطلب الخبير إعفاءه، ولم يرد، وجب على القاضي المنتدب أن يعين تاريخاً قريباً لبدء أعمال الخبرة، على أن لا يتجاوز هذا التاريخ الثمانية أيام التالية لانقضاء المهلة التي يجوز فيها طلب رد الخبير، أو لصدور حكم…

مادة 147 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

1 ـ يقدم طلب الرد إلى المحكمة التي تتولى النظر في الدعوى باستدعاء يبلغ للخبير في خلال الأيام الثلاثة التالية لصدور قرار تعيينه أو لإبلاغ هذا القرار إن كان قد صدر في غياب الخصم طالب الرد. 2 ـ لا يسقط…

مادة 145 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

1 ـ للخبير، خلال الأيام الخمسة التالية لتسلمه صورة القرار الصادر بتعيينه، أن يطلب من المحكمة إعفاءه من أداء المهمة التي أوكلت إليه. وللمحكمة أن تجيبه إلى طلبه، وفي هذه الحالة تعين المحكمة خبيراً آخر بدلاً عنه. 2 ـ للمحكمة،…

مادة 144 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

1 ـ في خلال الثماني والأربعين ساعة التالية لإيداع المبلغ المقرر في القرار الصادر بتعيين الخبراء، يدعو القاضي المنتدب الخبراء ويفضي إليهم بمهمتهم وفقاً لمنطوق هذا القرار، ثم يسلمهم صورة عنه. 2 ـ وللخبير أن يطلع على الأوراق المودعة إضبارة…

مادة 143 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

إذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب إيداعه خلال المهلة المعينة وفقاً لأحكام المادة 140، جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع على خصمه.