Call us now:
الفصل الأول: في المعاينة من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
الفصل الأول: في المعاينة
الفصل الأول: في المعاينة
الباب السابع: في المعاينة والخبرة
إذا كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج منطقة المحكمة، فلها أن تنيب في تحليفه محكمة محل إقامته.
تجري النيابة في التحليف، ولكن لا تجري في اليمين.
يعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة. فإن كان يعرفها، فحلفه ونكوله بها.
لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك.
تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف ((والله)) ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة.
إذا كان لمن توجهت عليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور، فتنتقل المحكمة أو تندب أحد قضاتها لتحليفه، ويحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب.
إذا نازع من توجهت إليه اليمين في جوازها أو في ورودها على واقعة منتجة في الدعوى، ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه، بينت في قرارها صيغة اليمين، ويبلغ هذا القرار للخصم إن لم يكن حاضراً بنفسه، ويتبع ما نص عليه في…
إذا لم ينازع من توجهت عليه اليمين في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى، وجب عليه إذا كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلاً. فإن لم يكن حاضراً وجب أن يدعى لحلفها بالصيغة التي أقرتها…