Call us now:
مادة 99 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
1 ـ يلزم المرء بإقراره إلا إذا كذب بحكم. 2 ـ ولا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع، على أن يثبت المقر ذلك.
1 ـ يلزم المرء بإقراره إلا إذا كذب بحكم. 2 ـ ولا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع، على أن يثبت المقر ذلك.
1 ـ لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له، ولكن يرتد برده. 2 ـ وإذا رد المقر له مقداراً من المقر به، فلا يبقى حكم الإقرار في المقدار المردود، ويصح الإقرار في المقدار الباقي.
يشترط ألا يكذب ظاهر الحال الإقرار.
يشترط أن يكون المقر عاقلاً بالغاً غير محجور عليه. فلا يصح إقرار الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه، ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم والقوام عليهم. ولكن الصغير المميز المأذون يكون لإقراره حكم إقرار البالغ في الأمور المأذون فيها.
الاقرار غير القضائي هو الذي يقع في غير مجلس الحكم أو يقع في مجلس الحكم في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها.
الاقرار القضائي هو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه نيابة خاصة بواقعة قانونية مدعى بها عليه. وذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.
الاقرار هو اخبار الخصم أمام المحكمة بحق عليه لآخر.
الباب الخامس: في الإقرار
1 ـ القرائن القضائية هي القرائن التي لم ينص عليها القانون. وأمكن القاضي أن يستخلصها من ظروف الدعوى وأن يقتنع بأن لها دلالة معينة. ويترك لتقدير القاضي استنباط هذه القرائن. 2 ـ لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية إلا في الاحوال…
الفصل الثاني: القرائن القضائية