Archives قوانين

مادة 98 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

1 ـ لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له، ولكن يرتد برده. 2 ـ وإذا رد المقر له مقداراً من المقر به، فلا يبقى حكم الإقرار في المقدار المردود، ويصح الإقرار في المقدار الباقي.

مادة 96 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

يشترط أن يكون المقر عاقلاً بالغاً غير محجور عليه. فلا يصح إقرار الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه، ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم والقوام عليهم. ولكن الصغير المميز المأذون يكون لإقراره حكم إقرار البالغ في الأمور المأذون فيها.

مادة 92 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

1 ـ القرائن القضائية هي القرائن التي لم ينص عليها القانون. وأمكن القاضي أن يستخلصها من ظروف الدعوى وأن يقتنع بأن لها دلالة معينة. ويترك لتقدير القاضي استنباط هذه القرائن. 2 ـ لا يجوز الاثبات بالقرائن القضائية إلا في الاحوال…