Call us now:
مادة 83 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947
من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالاشارة.
من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالاشارة.
تؤدى الشهادة شفاهاً. ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ طبيعة الدعوى ذلك.
لا يشترط شكل خاص في أداء الشهادة ولا في قبولها. ويكفي تعيين المشهود به تعييناً نافياً للجهالة ويقتصر في ذلك على ما تراه المحكمة كافياً للوصول إلى الحقيقة ولا يزكى الشاهد.
للخصم الذي يؤدي الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد وله أن يوجه اليه بواسطة رئيس المحكمة ما يرى من الأسئلة. وعلى الرئيس أن يجيبه إلى ذلك إلا أن يكون السؤال غير منتج.
1 ـ يستجوب رئيس المحكمة الشاهد عن ملابسات الوقائع التي تطلب الشهادة في شأنها وعن تفاصيلها وعن طريق اتصالها بعلمه. 2 ـ وللرئيس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب قضاة المحكمة أو الخصم أن يوجه إلى الشاهد ما يرى…
إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الاجابة بغير سبب قانوني يقضى عليه بحكم مبرم وبغرامة من عشر ليرات إلى خمسين ليرة ما لم يتنازل الخصم عن شهادته.
1 ـ تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم بعد أن يسأله رئيس المحكمة اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومحل اقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها. 2 ـ لرئيس المحكمة أو للقاضي المنتدب أن يأمر أحد الخصوم…
1 ـ يجوز سماع الشهود والمقيمين خارج منطقة صلاحية المحكمة بانابة المحكمة التي يقيمون في منطقتها. وفي هذه الحالة تعد صحيفة استنابة تتضمن البيانات الخاصة بشخصية الشهود والوقائع التي يراد استشهادهم عليها وترسل إلى هذه المحكمة. 2 ـ وتعد المحكمة…
1 ـ إذا كان للشاهد عذر يمنعه عن الحضور فللمحكمة أن تنتقل لسماع شهادته ولها أن تنتدب أحد قضاتها لهذه الغاية. 2 ـ يدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة وينظم محضراً بها ويوقع عليه رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب.
1 ـ إذا لم يحضر الشاهد لأداء الشهادة بعد تكليفه بالحضور على الوجه المقرر في القانون فللمحكمة أن تحكم عليه حكماً مبرماً بغرامة من خمس إلى عشر ليرات سورية وإن تقرر احضاره جبراً. 2 ـ إذا أثبت الشاهد أن تخلفه…