Archives قوانين

مادة 73 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

1 ـ يبلغ الشهود الحضور قبل التاريخ المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة المقررة في القانون. 2 ـ ويتضمن التبليغ بياناً موجزاً للدعوى التي يطلب سماعهم فيها والمكان الذي يتعين عليهم الحضور فيه وتاريخ الحضور وساعته.

مادة 69 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

1 ـ إذا رأت المحكمة أن الوقائع المطلوب اثباتها منتجة وجائز اثباتها بشهادة الشهود قررت استماعهم وعينت المبلغ الذي يجب على طالب الاثبات ايداعه في ديوان المحكمة لحساب نفقات الشهود. 2 ـ ويعفى الخصم من ايداع المبلغ المتقدم ذكره إذا…

مادة 68 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

على الخصم الذي يطلب الاثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد اثباتها في طلباته الكتابية أو شفاها في الجلسة وأن يسمي شهوده على أن لا يتجاوز عددهم الخمسة في الواقعة الواحدة إلا إذا أجازت له المحكمة ذلك.

مادة 67 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر، ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر. أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.

مادة 66 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين في المادة السابقة أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها لهم. على أن لا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.

مادة 65 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها مقصوداً به فقط ارتكاب جناية أو جنحة.