Archives قوانين

مادة 54 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

1 ـ إذا كان الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد قيمته على خمسمائة ليرة، أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز الشهادة في إثبات الالتزام أو البراءة منه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. أما في…

مادة 51 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

إن الحكم الجزائي بالبراءة لا يمنع الخصوم في نزاع مدني من الادعاء بتزوير السند الذي كان موضوع الدعوى الجزائية إذا كان الحكم الجزائي القاضي ببراءة الظنين لا يقضي بصحة ذلك السند.

مادة 49 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة أو سند مزور، أن يخاصم من بيده تلك الورقة أو ذلك السند ومن يستفيد منه لسماع الحكم بتزويره. ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة، وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد…

مادة 48 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بتنازله عن التمسك بالورقة أو السند المطعون فيه. وللمحكمة في هذه الحالة أن تقرر ضبط الورقة أو السند أو حفظه إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة. ولها أن…

مادة 47 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

إذا حكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه، أو برفضه، حكم عليه بغرامة نقدية من 100 إلى 250 ليرة سورية. ولا يحول ذلك دون الحكم للفريق الآخر بالعطل والضرر إذا كان هناك سوء نية، ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت…