Archives قوانين

مادة 34 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

لا يقبل للتطبيق في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا: 1 ـ الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة على الأسناد الرسمية. 2 ـ الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من الورقة أو السند المقتضى تحقيقه. 3 ـ خطه أو توقيعه الذي…

مادة 32 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

على الخصم الذي ينازع في صحة الورقة أو السند أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد الذي يحدده القاضي لذلك، فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة الورقة أو السند.

مادة 31 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي المنتدب لتقديم ما لديهم من أوراق التطبيق والاتفاق على ما يصلح منها لذلك. فإذا تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز…

مادة 29 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

يحرر محضر تبين فيه حالة الورقة أو السند وأوصافه بياناً كافياً ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتب الضبط والخصوم ويجب التوقيع على نفس الورقة أو السند من رئيس المحكمة والكاتب.

مادة 28 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

إذا أنكر من ينسب إليه السند أو الورقة خطه أو توقيعه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه، وكان السند أو الورقة منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة…

مادة 27 من بينات ـ المرسوم رقم 359 لعام 1947

إنكار الخط أو الختم أو التوقيع أو بصمة الإصبع إنما يتوجه على الأوراق والأسناد غير الرسمية. أما إدعاء التزوير فيتوجه على جميع الأوراق والأسناد الرسمية وغير الرسمية.