Call us now:
مادة 511 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
إذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً.
إذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً.
يجب أن يحدد موضوع النزاع في صك التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً.
لا يثبت التحكيم إلا بالكتابة.
لا يصح أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية.
لا يصح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه ولايصح التحكيم في نزاع يتعلق بالأحوال الشخصية أو بالجنسية أو بالمسائل التي لايجوز فيها الصلح.
1 ـ يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ماقد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم واحد أو أكثر. 2 ـ يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين وبشروط خاصة.
الباب الرابع: التحكيم
1 ـ يحكم في دعوى التنصل على وجه السرعة. 2 ـ يترتب على الحكم بقبول التنصل ابطال التصرف المتنصل منه. 3 ـ يلزم الوكيل المدعى عليه بالتضمينات قِبَل المتنصل وقِبَل غيره من الخصوم عند الاقتضاء. 4 ـ إذا حكم برفض…
لا يقبل الادعاء بالتنصل في عمل بني عليه حكم حاز قوة القضية المقضية.
إذا كان التنصل من عمل غير متعلق بخصومة قائمة رفع طلب التنصل منه بدعوى تقدم بالطرق المعتادة إلى المحكمة التي يقع موطن المدعى عليه في دائرتها.