Call us now:
الكتاب الثالث: اجراءات وخصومات متنوعة من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
الكتاب الثالث: اجراءات وخصومات متنوعة
الكتاب الثالث: اجراءات وخصومات متنوعة
1 ـ يجوز للدائن أن يطلب من دائرة التنفيذ تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ تبليغ الاحتجاج. 2 ـ يترتب على ايداع المستند دائرة التنفيذ وقف سريان التقادم من تاريخ الايداع حتى تاريخ تفهيم الدائن…
يعفى المدين من رسوم التنفيذ إذا أوفى الدين خلال خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ.
إذا أثبت الدائن صحة الدين المطلوب تنفيذه حكمت المحكمة على المدين بغرامة لا تقل عن خمس مبلغ الدين المنازع به ولا تتجاوز ثلث الدين تمنح كلها أو بعضها للخصم الآخر على سبيل التعويض.
إذا أنكر المدين الدين كلاً أو بعضاً كلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع الانكار عليه.
1 ـ إذا أقر المدين بالدين أو بقسم منه تقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الاقرار به. 2 ـ يجب أن يقع الاقرار بحضور الرئيس بعد أن يتثبت من هوية المقر ويدون به محضراً.
1 ـ يثابر على التنفيذ إذا لم يقدم الاعتراض في الميعاد وفي هذه الحالة إذا استوفى الدائن دينه كله أو بعضه فللمدين أن يقيم دعوى استرداد ما استوفى منه وبتعويض ما لحق به من ضرر في ميعاد سنة تلي تاريخ…
1 ـ تبلغ دائرة التنفيذ المدين اخطاراً يربط به صورة السند المطلوب تنفيذه. 2 ـ يجب أن يشتمل الاخطار على البيانات التالية: آ ـ طلب تأدية الدين والمصاريف والرسوم. ب ـ انذار المدين بالاطلاع على الملف وابداء ما قد يكون…
1 ـ للدائن بدين من النقود إذا كان دينه ثابتاً بسند عادي أو ورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير أن يراجع دائرة التنفيذ وطلب تحصيل دينه. 2 ـ لا يجوز سلوك هذه الطريقة إلا إذا كان للمدين موطن أصلي أو…
الباب السادس: تحصيل الديون الثابتة بالكتاية