Call us now:
مادة 448 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
يبلغ المأمور قرار الشروع في التقسيم إلى الدائنين الحاجزين في الموطن المختار من كل منهم في محاضر الحجز ليقدموا خلال خمسة عشر يوماً طلباتهم في التقسيم.
يبلغ المأمور قرار الشروع في التقسيم إلى الدائنين الحاجزين في الموطن المختار من كل منهم في محاضر الحجز ليقدموا خلال خمسة عشر يوماً طلباتهم في التقسيم.
1 ـ يتخذ الرئيس قراراً بالشروع في التقسيم يعلن عنه المأمور بالتعليق في اللوحة المعدة لذلك في الدائرة. 2 ـ للرئيس أن يقرر نشر الشروع في التقسيم في إحدى الصحف اليومية.
إذا لم يكف المتحصل لوفاء جميع حقوق الحاجزين ولم يتفقوا مع المدين على قسمته بينهم خلال خمسة عشر يوماً تلي ايداع هذا المتحصل صندوق الدائرة قسم بينهم وفقاً لأحكام المواد الآتية.
1 ـ متى صار المتحصل من مال المدين أو من حجز ما لدى الغير أو ما سوى ذلك كافياً لوفاء جميع حقوق الحاجزين ان اختصوا به بغير إجراء آخر. 2 ـ يدفع مأمور التنفيذ لكل حاجز دينه ثم يسلم الباقي…
الباب الرابع: التقسيم بالمحاصة والتوزيع بحسب درجات الدائنين
تطبق على بيع العقار لعدم امكان قسمته أو لاستيفاء حقوق الامتياز والتأمين والرهن المسجلة الأحكام المقررة للتنفيذ على العقار.
يجوز لمن ملك عقاراً مقرراً عليه حقوق امتياز أو تأمين أو رهن أن يطلب بيعه بناء على قائمة شروط البيع يقرها الرئيس.
لكل من الشركاء أن يبدي ما لديه من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة.
يخبر المأمور بايداع قائمة شروط البيع الدائنين والمرتهنين وأصحاب الامتياز وجميع الشركاء.
تشتمل قائمة شروط البيع على أسماء جميع الشركاء وموطن كل منهم.