Call us now:
مادة 439 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
إذا حكم ببيع العقار المشترك لعدم امكان قسمته يجري بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة تتضمن شروط البيع يقرها الرئيس.
إذا حكم ببيع العقار المشترك لعدم امكان قسمته يجري بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة تتضمن شروط البيع يقرها الرئيس.
الفصل الثامن: بيع العقار ازالة للشيوع واستيفاء الديون المؤمنة
يجوز للمحكمة الناظرة في دعوى الاستحقاق أن تقرر وقف البيع إذا أودع مدعي الاستحقاق صندوق المحكمة المبلغ الذي تقرره للوفاء بمصاريف الدعوى ومقابل اتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لاعادة إجراءات البيع عند الاقتضاء.
1 ـ يجوز في المناطق التي لم تجر فيها أعمال التحديد والتحرير طلب بطلان إجراءات التنفيذ تبعاً لطلب استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه وذلك في دعوى يختصم فيها مباشر الإجراءات والمدين والدائنين المقيدين. 2 ـ يجب تحت طائلة سقوط…
الفصل السابع: دعوى الاستحقاق الفرعية
لا يقبل عرض الزيادة بالعشر بعد اعادة البيع على مسؤولية المشتري المتخلف إذا كانت الاحالة قد سبقها عرض بالزيادة.
يلتزم المشتري المتخلف بما ينقص من ثمن العقار. ويشمل قرار الاحالة القطعية الزامه بفرق الثمن إن وجد ولا حق له بالزيادة التي تصير حقاً للمدين والدائن.
لا تقبل المزايدة من المشتري المتخلف ولو قدم كفالة.
تجري المزايدة الجديدة ويقع البيع طبقاً للأحكام المقررة في البيع الأول.
1ـ تجري المزايدة بعد التحقق من حصول التبليغ عن اعادة البيع. 2ـ يجب ابداء أوجه المنازعة في طلب اعادة البيع بتقرير يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها. 3ـ ينظر الرئيس في النزاع قبل…