Call us now:
مادة 413 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
يجوز للمحال عليه أن يقرر أمام مأمور التنفيذ قبل انقضاء الأيام الثلاثة التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه على ذلك الموكل.
يجوز للمحال عليه أن يقرر أمام مأمور التنفيذ قبل انقضاء الأيام الثلاثة التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه على ذلك الموكل.
لا يجوز للقضاة الذين نظروا في إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا للمحامين الذين باشروا الإجراءات إضافة لموكليهم ولا للمدين تحت طائلة البطلان أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق غيرهم.
يجوز لكل شخص أن يتقدم للمزايدة بنفسه أو بوكيل خاص عنه فيما عدا الأحوال المستثناة بالمادة التالية.
يجب أن يشتمل القرار بتأجيل البيع على تحديد جلسة لاجرائه في تاريخ لا يتجاوز خمسة عشر يوماً ولا يقل عن اسبوع ويعاد الاعلان عن البيع بالإجراءات المنصوص عنها في المواد 399 و 400 و 401 دون التنفيذ بالميعاد الوارد فيها.
1 ـ تجري المزايدة في جلسة البيع بمناداة الدلال وتبدأ بالقيمة المقدرة وبالمصاريف. 2 ـ يقرر الرئيس الاحالة على من تقدم بأكبر عرض. 3 ـ يدّون عرض الزيادة في محضر ينظمه مأمور التنفيذ أو الدلال. 4 ـ إذا تساوت العروض…
1 ـ كل شخص يريد الدخول في المزايدة عليه أن يودع في صندوق الدائرة مبلغاً يعادل عشر القيمة المقدرة. 2 ـ إذا كان المزايد دائناً وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران اعفاءه من الايداع. اعفاه الرئيس.
للرئيس أن يؤجل المزايدة بناء على طلب كل ذي مصلحة إذا كان للتأجيل أسباب معقولة.
إذا شرع في التنفيذ على العقار بمقتضى حكم معجل النفاذ فلا تجري المزايدة إلا بعد أن يصير الحكم نهائياً.
تكون مصاريف اعادة الإجراءات المقرر بطلانها على حساب المأمور أو المحضر المتسبب.
1 ـ يكون الاعلان عن البيع باطلاً إذا لم تراع فيه أحكام المواد 399 و 400 و 401. 2 ـ يجب ابداء أوجه البطلان باستدعاء يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها. 3 ـ…