Call us now:
مادة 378 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
حجز الايرادات المترتبة والأسهم والحصص وغيرها تحت يد المدين بها يترتب عليه حجز ثمراتها وفوائدها وما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع.
حجز الايرادات المترتبة والأسهم والحصص وغيرها تحت يد المدين بها يترتب عليه حجز ثمراتها وفوائدها وما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع.
الأسهم الاسمية والايرادات المرتبة وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص الاعتبارية وحقوق الموصين تحجز وتباع بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير.
تحجز الأسهم والأسناد إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير وتباع بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين.
الفصل الرابع: حجز الايرادات والأسهم والاسناد والحصص وبيعها
إذا كان الحجز على اعيان منقولة بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين.
إذا لم يحصل الوفاء ولا الايداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه.
للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها من الرئيس.
يجب على المحجوز لديه أن يحتفظ بالمال المحجوز إلى حين طلبه من قبل دائرة التنفيذ وله أن يودعه الدائرة متى شاء.
إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة 367 أصبح ملزماً تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سبب الحجز ما لم يبد عذراً تقبله المحكمة.
ترفع دعوى المنازعة في التقرير أمام المحكمة التي أوقعت الحجز.