Call us now:
مادة 350 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ كل بيع بالمزاد لمنقولات محجوزة يجب فيه دفع الثمن فوراً. 2 ـ إذا منح المأمور المشتري ميعاداً للوفاء كان مسؤولاً.
1 ـ كل بيع بالمزاد لمنقولات محجوزة يجب فيه دفع الثمن فوراً. 2 ـ إذا منح المأمور المشتري ميعاداً للوفاء كان مسؤولاً.
1 ـ لا يجوز بيع المصوغات والسبائك الذهبية أو الفضية والحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة بثمن أقل من قيمتها بحسب تقدير أهل الخبرة. 2 ـ إذا لم يتقدم أحد لشراء الأشياء المنصوص عليها في الفقرة السابقة أجّل المأمور البيع لليوم التالي…
1 ـ لا يبدأ المأمور في البيع إلا بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضر بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها. 2 ـ يجري البيع بالمزاد العلني بمناداة الدلال وبحضور مأمور التنفيذ وبالثمن الذي يرسو عليه.
يثبت اللصق بحاشية من المأمور في ذيل نسخة الاعلانات ويثبت النشر بتقديم نسخة عن الصحيفة.
كل من الحاجز والمحجوز عليه أن يطلب باستدعاء يقدم إلى الرئيس زيادة النشر في الصحف.
1 ـ يعلن المأمور عن البيع في جميع الأحوال بالتعليق في اللوحة المعدة للاعلانات لدى الدائرة. 2 ـ للرئيس أن يأمر بلصق ما يراه ضرورياً من الاعلانات على باب موطن المحجوز عليه أو في الأسواق أو في الساحات العامة. 3…
1 ـ إذا كانت القيمة المقدرة للأشياء المطلوب بيعها تزيد عن ألف ليرة وجب الاعلان عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة. 2 ـ يذكر في الاعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالاجمال. 3 ـ…
يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق وللرئيس أن يقرر البيع في مكان آخر بناء على استدعاء أحد ذوي الشأن.
1) ـ لا يجوز اجراء البيع إلا بعد اخطار المدين. 2) ـ يجب أن تشتمل ورقة الاخطار على ما يأتي: أ) ـ بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب. ب) ـ اعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال…
1 ـ يتخذ الرئيس قراراً ببيع الأشياء المحجوزة بناء على طلب ذوي الشأن. 2 ـ على المأمور أن يشرع بإجراءات البيع فور صدور هذا القرار.