Archives قوانين

مادة 58 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

في حالة الفرار ينظم الشكوى آمر القطعة أو المفرزة التابع لها العسكري الفار ويضم الى الشكوى فضلاً عن الأمور المبينة في المادة 56: أ ـ جدولاً بالأسلحة والأمتعة والأشياء العسكرية والحيوانات العائدة للجيش والتي أخذها الفار معه مع الإشارة عند…

مادة 56 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

على آمر القطعة أو على رئيس المصلحة أن يضم إلى الشكوى أو الأخبار: أ ـ تقريراً مفصلاً عن الظروف التي رافقت الحادث. ب ـ نسخة عن سجل الخدمات. ج ـ لائحة بالعقوبات المسلكية الإدارية. د ـ تقريراً عن سلوكه المعتاد.

مادة 55 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

في حالة الجرم المشهود، للنائب العام أو قاضي التحقيق أن يضع يده على القضية أياً كان فاعلو الجريمة والمعتدى عليهم ويباشر التحقيق وفقاً للقانون. وعلى النائب العام الذي له حق إصدار مذكرات الإحضار والتوقيف أن يعلم رئيس الأركان العامة فوراً…

مادة 54 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

يحق لكل من القائد العام للجيش والقوات المسلحة ورئيس الأركان العامة زمن السلم كما يحق للقائد العام للجيش والقوات المصلحة زمن الحرب أن يفوض آمر المنطقة أو آمر اللواء أو الوحدة المماثلة بإصدار أمر الملاحقة في الجرائم التي يعود النظر…

مادة 53 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

تصدر أوامر الملاحقة بناء على مطالعة النيابة العامة العسكرية على الوجه الآتي: 1 ـ زمن السلم: أ ـ بحق الضباط الأمراء والقادة بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة. ب ـ بحق الضباط الأعوان والموظفين والمستخدمين…

مادة 52 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950

1 ـ إن من واجبات وزير الدفاع الوطني ورئيس الأركان العامة استقصاء الجرائم التي هي من اختصاص المحاكم العسكرية ويساعدهما في ذلك قادة المناطق وقادة الألوية وقائد الدرك العام ورجال الضابطة العدلية العسكرية وبهذه الصفة ترفع إليهم، كل فيما يتعلق…