Call us now:
مادة 330 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المأمور ان يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة الدائرة.
إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المأمور ان يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة الدائرة.
1 ـ إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من الذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو احجار كريمة فتوزن وتبين اوصافها بالدقة في محضر الحجز وتقوّم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه مأمور التنفيذ. 2…
إذا كان الحجز على ثمار متصلة أو مزروعات قائمة وجب أن يبين في المحضر بالدقة رقم الأرض أو موقعها أو مساحتها وحدودها مع نوع المزروعات ونوع الأشجار وما ينتظر ان يحصد أو يجنى منها أو ينتج منها وقيمته على وجه…
1 ـ يجب أن يشتمل محضر الحجز على ذكر سند التنفيذ ومكان الحجز وما قام به المأمور من الاجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات اثناء الحجز وما اتخذه بشأنها. ويجب أن يبين فيه بالتفصيل مفردات الاشياء المحجوزة مع ذكر نوعها…
لا يستدعي الحجز نقل الاشياء المحجوزة من موضعها ويجب أن يحرر محضر الحجز في مكان وقوعه ما لم تدع الضرورة غير ذلك.
1 ـ لا يجوز للمأمور كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة للحجز إلا بحضور مختار المحلة أو شخصين من الجوار. 2 ـ يجب في هذه الحالة وتحت طائلة البطلان أن يوقع المختار أو الشخصان اللذان حضرا الحجز على محضره.
لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها. غير أنه يجوز وضعها تحت الحراسة القضائية.
لا يجوز حجز ما في يد المدين إلا بعد انقضاء ميعاد الاخطار ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الفصل الثاني: التنفيذ بحجز المنقول في يد المدين وبيعه
يصدر الحكم برد طلب إلقاء الحجز الإحتياطي أو رفعه قابلاً للطعن بالطرق المقررة للحكم الصادر بأصل الحق.