Call us now:
مادة 234 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
يبلغ المستأنف عليه صورة استدعاء الاستئناف وللمستأنف عليه ان يقدم ردا كتابيا وعندئذ تطبق المادتان 98 و99.
يبلغ المستأنف عليه صورة استدعاء الاستئناف وللمستأنف عليه ان يقدم ردا كتابيا وعندئذ تطبق المادتان 98 و99.
يطلب كاتب الضبط في محكمة الاستئناف قبل الجلسة المعينة للنظر في الاستئناف ملف الدعوى التي صدر فيها الحكم من المحكمة التي أصدرته.
1 ـ يرفع الاستئناف باستدعاء يقدم إلى محكمة الاستئناف تراعى فيه الأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى. 2 ـ يجب ان يشتمل الاستدعاء على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وإلا كان باطلا. 3 ـ على المستأنف ان يودع في ميعاد الطعن التأمينات…
1) ـ للمستأنف عليه ان يرفع استئنافاً تبعياً على الحكم المستأنف لو انقضى ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه على ان لا يتجاوز ذلك تاريخ قفل باب المرافعة. 2) ـ يسقط الاستئناف التبعي إذا حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً.
استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قبلت طرقه.
1 ـ ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوما للأحكام البدائية والصلحية القابلة للاستئناف. وخمسة أيام لأحكام قاضي الأمور المستعجلة. 2 ـ يبدأ الميعاد في اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
يقبل الحكم الصادر عن قضاة الصلح الاستئناف في الحالتين التاليتين 1 ـ إذا تضمن الفصل في طلب عارض يفوق النصاب المحدد لاختصاص قضاة الصلح. 2 ـ إذا صدر الحكم قابلاً للاستئناف بمقتضى نص قانوني خاص.
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها. وتثبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.
يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون ان يستأنفوا أحكام المحاكم البدائية.
الفصل الثاني: الاستئناف