Call us now:
مادة 192 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
يجب ان يتضمن القرار الصادر بنقل الدعوى تعيين المحكمة التي تنقل إليها الدعوى ولا يجوز الطعن في قرار النقل.
يجب ان يتضمن القرار الصادر بنقل الدعوى تعيين المحكمة التي تنقل إليها الدعوى ولا يجوز الطعن في قرار النقل.
تنظر محكمة التمييز في أمر نقل الدعوى بناء على طلب وزير العدل أو النيابة العامة أو الخصم ذي المصلحة بعد ان يسلف التأمينات القانونية المنصوص عنها في قانون الرسوم القضائية.
يجوز نقل الدعوى من المحكمة الواضعة يدها على الدعوى إلى محكمة مماثلة لها إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية أو كان في رؤية الدعوى ما يخشى معه من الإخلال بالأمن.
الفصل الثاني: نقل الدعوى
1 ـ يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى ان يحكم فيه نهائيا 2 ـ يجوز في حال الاستعجال وبناء على طلب الخصم الآخر انتداب قاضي بدلا ممن طلب رده 3 ـ يجوز طلب الانتداب إذا صدر الحكم…
على ديوان محكمة التمييز إعادة ملف الدعوى إلى المحكمة التي حكمت في الرد مع صورة الحكم التمييزي خلال اليومين التاليين لصدوره.
يرسل كاتب المحكمة طلب الرد إلى محكمة التمييز خلال الأيام الثلاثة التالية لوقوع التمييز
يكون التمييز باستدعاء يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في الأيام الثمانية التالية ليوم صدوره.
يجوز لطالب الرد تمييز الحكم برد طلبه إذا كان صادرا عن محكمة الاستئناف
تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد على الطالب بمصادرة التأمين وقيده إيراداً للخزينة.