Call us now:
مادة 116 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ إذا لم يحضر المدعى عليه الجلسة الأولى أجلت المحكمة القضية الى جلسة ثانية وأبلغ ميعادها. 2 ـ إذا تعدد المدعى عليهم وحضر بعضهم أجلت المحكمة القضية إلى جلسة ثانية وأبلغ من لم يحضر ميعادها.