Call us now:
مادة 107 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
على الخصم الذي لا يكون له وكيل في بلد مقر المحكمة أن يتخذ له في أول جلسة يحضرها موطناً فيه.
على الخصم الذي لا يكون له وكيل في بلد مقر المحكمة أن يتخذ له في أول جلسة يحضرها موطناً فيه.
بمجرد صدور التوكيل عن أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمة معتبر في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها.
1 ـ يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله بسند رسمي. 2 ـ يقبل في الدعاوى الصلحية في المناطق التي لا يعتمد فيها نقيب المحامين أحداً لتصديق الوكالات القضائية سند التوكيل المصدق من المختار. 3 ـ يجوز أن يعطى…
1 ـ لا يجوز للمتداعين ـ من غير المحامين ـ أن يحضروا أمام المحاكم لنظر الدعوى إلا بواسطة محامين يمثلونهم بمقتضى سند توكيل. 2 ـ يستثنى من أحكام الفقرة السابقة الحالات الآتية: أ ـ من تجيز له المحكمة المرافعة بنفسه…
الفصل الأول: الحضور
الباب الثالث: استحضار الخصوم
يكون انقاص المواعيد في الأحوال المتقدمة بقرار من رئيس المحكمة المرفوعة اليها الدعوى.
ميعاد الحضور في الدعاوي المستعجلة أربع وعشرين ساعة. ويجوز في حال الضرورة القصوى انقاص هذا الميعاد الى ساعة بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه.
ميعاد الحضور أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف ثلاثة أيام على الأقل ويجوز في حال الضرورة انقاص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة.
1 ـ في الدعاوي الصلحية والمستعجلة والبسيطة يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد استدعائها بدون حاجة لتبادل اللوائح. 2 ـ تعتبر الدعوى بسيطة غير تابعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئيس المحكمة في ذيل استدعاء الدعوى.