Call us now:
مادة 90 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
في الدعاوي المتعلقة بالنفقه والحضانة والرضاع يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعي.
في الدعاوي المتعلقة بالنفقه والحضانة والرضاع يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعي.
في المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها ثم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي في دائرتها يجب الوفاء.
في المنازعات المتعلقة بطلب بدل التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي في دائرتها موطن الشخص المؤمن عليه أو مكان المال المؤمن عليه.
في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجور المساكن وأجور العمال والصناع يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ.
في المنازعات المتعلقة بالتفليس أو الاعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به.
في المواد التي فيها اتفاق على محل مختار لتنفيذ عقد. يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحل المختار للتنفيذ ما لم يلحظ في العقد مصلحة المدعى عليه أو طرفي العقد.
الدعاوي المتعلقة بالتركات أو التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل فتح التركة. وكذلك الدعاوي التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل قسمة التركة.
1 ـ في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو على أحد الشركاء أو الأعضاء…
1 ـ في الدعاوي العينية العقارية ودعاوي الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة. 2 ـ إذا تعددت العقارات كان الاختصاص للمحكمة التي يقع أحدها في دائرتها. 3…
1 ـ في دعاوي الحقوق الشخصية أو المنقولة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه. 2 ـ إذا لم يكن للمدعى عليه موطن في سوريا فللمحكمة التي يقع في دائرتها سكنه المؤقت. 3 ـ إذا تعدد المدعى…