Archives قوانين

مادة 63 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

تختص محكمة الصلح مهما تكن قيمة المدعى به في الدعاوي التالية: أ ـ صحة عقد الإيجار، وفسخه، وتسليم المأجور وتخليته وجميع المنازعات التي تقع على تنفيذ العقد وعلى بدله مهما بلغ مقداره وفي دعاوي أجر مثل العقار مهما بلغ المقدار…

مادة 62 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

تختص محكمة الصلح في الدعاوي الشخصية والعينية المدنية والتجارية المنقولة أو العقارية التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ليرة سورية. مع عدم الاخلال بما للمحكمة البدائية من اختصاص شامل في الافلاس والصلح الواقي وغير ذلك مما نص عليه القانون.