Call us now:
الفصل الثاني: الاختصاص النوعي من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
الفصل الثاني: الاختصاص النوعي
الفصل الثاني: الاختصاص النوعي
إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على 3000 ليرة سورية.
إذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء.
إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم.
إذا تضمنت الدعوى طلبات أصلية متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة. فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
تقدر قيمة دعاوي صحة التوقيع ودعاوي التزوير الأصلية بقيمة الحق المثبت بالورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.
1 ـ تقدر قيمة الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن حجز منقول بقيمة الدين المحجوز من أجله سواء كان النزاع على صحة الحجز أم كان على إجراء مؤقت متعلق به. 2 ـ وتقدر إذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن…
تقدر قيمة الدعوى بطلب صحة عقد إو إبطاله أو فسخه بقيمة المعقود عليه.
تقدر قيمة الدعوى المتعلقة بالغلال وغيرها من المحاصيل حسب أسعارها في أسواقها العامة.
إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فيقدر عند المنازعة في سند ترتبه على أساس مرتب عشرين سنة.