Call us now:
مادة 52 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953
1 ـ يعين المدعي قيمة الدعاوي المتعلقة بالعقارات وعند الاعتراض يصار إلى تحديدها بالاستناد إلى القيم المقررة لها في الدوائر المالية وإن لم توجد يجري تحديد قيمتها عن طريق الخبرة. 2 ـ لا يجوز الاعتراض على القيمة في معرض تعيين…