Archives قوانين

مادة 34 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم التفهيم أو التبليغ أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد. 2 ـ ينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه.…

مادة 28 من أصول محاكمات مدنية ـ المرسوم رقم 84 لعام 1953

1 ـ يرسل ديوان المحكمة صورة الورقة المطلوب تبليغها مع البريد المضمون في غلاف مختوم محرر عليه اسم المرسل إليه ولقبه وموطنه وعنوانه. 2 ـ يؤشر رئيس الديوان في ذيل أصل الورقة بأنه سلم صورتها لمكتب البريد على الوجه المتقدم.