Call us now:
مادة 158 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
1 ـ يعد جاسوساً ويعاقب بالإعدام: أ ـ كل عسكري يدخل إلى موقع حربي أو إلى مركز عسكري أو مؤسسة عسكرية أو إلى ورشة عسكرية أو إلى معسكر أو مخيم أو أي محل من محلات الجيش لكي يستحصل على وثائق…