Call us now:
التعرض للآداب والأخلاق العامة من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
التعرض للآداب والأخلاق العامة
التعرض للآداب والأخلاق العامة
يمكن القضاء بالإخراج من البلاد وبالحرية المراقبة عند الحكم في إحدى الجنح الحض على الفجور ويقضى أيضاً بإقفال المحل.
تشدد بمقتضى حكم المادة 247 العقوبات التي تنص عليها المواد المذكورة إذا كان المجرمون ممن وصفوا في المادة 492.
يعاقب على المحاولة في الجنح المنصوص عليها في المواد 509 إلى 511.
كل امرىء لا يتعاطى مهنة بالفعل فاعتمد في كسب معيشته أو بعضها على دعارة الغير عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مائة ليرة.
من اعتاد أن يسهل بقصد الكسب إغواء العامة على ارتكاب الفجور مع الغير ومن استعمل إحدى الوسائل المشار إليها في الفقرتين الـ 2 و 3 من المادة 208 لاستجلاب الناس إلى الفجور يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات…
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ست سنوات وبالغرامة من خمس وسبعين إلى سبعمائة وخمسين ليرة من أقدم باستعماله الوسائل المذكورة في المادة السابقة على استبقاء شخص رغماً عنه ولو بسبب دين له عليه في مبيت الفجور أو إكراهه على…
يعاقب بالحبس ثلاث سنوات على الأقل وبغرامة لا تنقص عن ثلاثمائة ليرة من أقدم إرضاء لأهواء الغير على إغواء أو اجتذاب أو إبعاد امرأة أو فتاة لم تتم الحادية والعشرين من عمرها ولو برضاها، أو امرأة أو فتاة تجاوزت الحادية…
1 ـ من اعتاد حض شخص أو أكثر، ذكراً كان أو أنثى، لم يتم الحادية والعشرين من عمره، على الفجور أو الفساد أو على تسهيلهما له أو مساعدته على إتيانهما عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من…