Call us now:
Archives قوانين
مادة 150 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
أ ـ يعاقب بالاعتقال المؤقت كل عسكري أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار حزباً أو جمعية أو منظمة أو هيئة أو جماعة ذات أهداف سياسية. ب ـ يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تزيد على خمس سنوات من ارتكب فعلاً…
مادة 149 مكرر 2 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
تقضي الحكومة في الأحوال المبينة في المادتين 147 و 149 من هذا القانون بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة وإغلاق أمكنتها. وتقضي في جميع الأحوال المبينة في المواد 147 و148 و149 و149مكرر بمصادرة النقود والأمتعة والأوراق وغيرها…
مادة 149 مكرر 1 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ليرة سورية ولا تزيد على عشرة آلاف ليرة سورية كل عسكري تسلم أو حصل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة كانت نقوداً أو منافع من أي نوع من شخص…
مادة 149 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ليرة سورية كل عسكري أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في الإقليم السوري من غير ترخيص من الحكومة جمعيات ـ وهيئات أو منظمات من أي نوع كان…
مادة 148 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
1 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ليرة ولا تزيد على خمسة آلاف ليرة كل من روج أو حبذ بأية طريقة من الطرق تغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو…
مادة 147 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن ألف ليرة ولا تجاوز عشرة آلاف ليرة سورية كل عسكري أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار حزباً أو جمعية أو هيئة أو جماعة أو فروعاً…
الفصل الثامن: عدم انتماء العسكريين لأحزاب سياسية وعدم الاشتراك في الأعمال السياسية من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
الفصل الثامن: عدم انتماء العسكريين لأحزاب سياسية وعدم الاشتراك في الأعمال السياسية
مادة 146 من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
1 ـ كل عسكري جعل نفسه قصداً غير صالح للخدمة مؤقتاً أو مؤبداً ليتهرب من الواجبات العسكرية القانونية يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. 2 ـ ويعاقب بالإعدام إذا ارتكب الجرم وهو أمام العدو، وبالأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبه…
الفصل السابع: التشويه قصداً من قانون العقوبات العسكرية ـ رقم 61 لعام 1950
الفصل السابع: التشويه قصداً