Call us now:
تزوير السجلات والبيانات الرسمية من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
تزوير السجلات والبيانات الرسمية
تزوير السجلات والبيانات الرسمية
تعد كالأوراق الرسمية لتطبيق المادة السابقة السندات للحامل أو السندات (الاسمية) التي أجيز إصدارها قانوناً في سورية أو في دولة أخرى وكل السندات المالية سواء أكانت للحامل أو كانت تحول بواسطة التظهير.
يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.
ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض إليه المصادقة على صحة سند أو إمضاء أو خاتم.
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة مع ما اشتملت عليه من فوارق الموظف الذي ينظم سنداً من اختصاصه فيحدث تشويهاً في موضوعه أو ظروفه. إما بإساءته استعمال إمضاء على بياض أؤتمن عليه. أو بتدوينه مقاولات أو أقوالاً غير التي…
1 ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً في أثناء قيامه بالوظيفة: إما بإساءته استعمال إمضاء أو خاتم أو بصمة إصبع، وإجمالاً بتوقيعه إمضاء مزوراً، وإما بصنع صك أو مخطوط. وإما بما يرتكبه…
يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمال المزور وهو عالم بأمره.
التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.