Archives قوانين

مادة 446 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة مع ما اشتملت عليه من فوارق الموظف الذي ينظم سنداً من اختصاصه فيحدث تشويهاً في موضوعه أو ظروفه. إما بإساءته استعمال إمضاء على بياض أؤتمن عليه. أو بتدوينه مقاولات أو أقوالاً غير التي…

مادة 445 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

1 ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً في أثناء قيامه بالوظيفة: إما بإساءته استعمال إمضاء أو خاتم أو بصمة إصبع، وإجمالاً بتوقيعه إمضاء مزوراً، وإما بصنع صك أو مخطوط. وإما بما يرتكبه…