Call us now:
مادة 406 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ من تصرف بوثيقة أو بشيء آخر أو أخفاه أو أتلفه أو شوهه بعد أن أبرزه للقضاء، عوقب بالغرامة من مائة ليرة إلى ثلاثمائة ليرة. 2 ـ ويطبق هذا النص إذا كانت الوثيقة والشيء المبرز قد ترك على أن…