Call us now:
Archives قوانين
مادة 340 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عام في السلك الإداري أو القضائي وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة.
الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
الفصل الأول: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة
الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
الباب الثالث: في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة
مادة 339 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
يمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية وبمنع الإقامة وبالطرد من البلاد وفاقاً للمواد الـ 65 و82 و88 في الجنح المنصوص عليها في الفصول 2 إلى 5 من هذا الباب.
مادة 338 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ إذا لم يتفرق المجتمعون بغير القوة كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين. 2 ـ ومن استعمل السلاح عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن أية عقوبة أشد قد يستحقها.
مادة 337 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
1 ـ إذا تجمع الناس على هذه الصورة أنذرهم بالتفرق أحد ممثلي السلطة الإدارية أو ضابط من الضابطة العدلية. 2 ـ يعفى من العقوبة المفروضة آنفاً الذين ينصرفون قبل إنذار السلطة أو يمتثلون في الحال لإنذارها دون أن يستعملوا أسلحتهم…
مادة 336 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
كل حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعاً للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة: إذا تألف من ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد اقتراف جناية أو جنحة وكان أحدهم على الأقل مسلحاً. إذا…